الفاضل الهندي

269

كشف اللثام ( ط . ج )

بملاقاتها ( في أحد أوصافه ) المتقدمة . قال الشهيد : وقول الجعفي ، وروي الزيادة على الكر راجع إلى الخلاف في تقديره ( 1 ) ، إنتهى . وإذا لم ينجس جاز [ استعمال جميعه ] ( 2 ) . وللعامة قول بإبقاء قدر النجاسة إن استهلكت ( 3 ) ، وآخر بوجوب التباعد عنها مع قيام عينها بقدر قلتين ( 4 ) . ( وإن نقص ) الواقف ( عنه ) أي الكر ( نجس بالملاقاة لها ( 5 ) أي النجاسة بالمعنى العام للمتنجس ( وإن بقيت أوصافه ) على ما خلق عليه منها وجودا أو ( 6 ) عدما ، وفاقا للمعظم . وفي الخلاف ( 7 ) والاستبصار ( 8 ) والناصريات ( 9 ) والغنية ( 10 ) الاجماع ، ودليله مع ذلك عمومات أدلة التنجس بالنجاسات ، والاجتناب عن أسئار الكفار والحيوانات النجسة ، والجنب ، والحائض مع الاتهام ، وتفسير الذي لا ينجسه شئ بالكر ، أو ( 11 ) اشتراطه به في الأخبار . ونحو صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الدجاجة والحمامة وأشباههما ( 12 ) تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء ( 13 ) . وخبر البزنطي : سأل الإمام الرضا عليه السلام

--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 8 س 33 . ( 2 ) في ص وم ( استعماله ) . ( 3 ) المجموع : ج 1 ص 142 . ( 4 ) المجموع : ج 1 ص 139 . ( 5 ) في الإيضاح ( بها ) . ( 6 ) في س وص ( و ) . ( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 192 ذيل المسألة 147 . ( 8 ) الإستبصار : ج 1 ص 12 ذيل الحديث 6 . ( 9 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 214 المسألة 2 . ( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 31 . ( 11 ) في س وص ( و ) . ( 12 ) زيادة من الوسائل . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 117 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 4 .